عبد الرزاق الصنعاني

16

المصنف

باب السلعة يسلفها في دينار ، هل يأخذ غير الدينار ؟ ( 14116 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : إذا بعت شيئا بدينار ، فحل الأجل ، فخذ بالدينار ما شئت من ذلك النوع وغيره ( 14117 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد وابن سيرين في رجل باع طعاما بدينار إلى أجل ، قالا : يأخذ طعامه أو غيره إذا حل . ( 14118 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرني تميم بن خويص عن أبي الشعثاء قال : إذا بعت بدينار إلى أجل ، فحل الأجل ، فخذ بالدينار ما شئت ، من ذلك النوع الذي أسلفت فيه ، أو غيره ، وبه يأخذ عبد الرزاق . ( 14119 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عطاء بن أبي رباح قال : سمعته يحدث عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع بزا ( 1 ) ، أيأخذ مكانه برا ؟ قال : لا بأس به . ( 14120 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال : إذا أسلفت في طعام فحل الأجل ، فلم تجد طعاما ، فخذ منه عرضا بأنقص ( 2 ) ، ولا تربح

--> ( 1 ) كأنه ( بزا ) بدليل أن الناسخ لم يشكله ، وشكل ( برا ) . ( 2 ) كذا في ( ص ) .